حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

92

كتاب الأموال

صلاحها " « 1 » . 234 - أنبأنا وهب بن جرير ، حدّثنا شعبة ، عن عمرو بن مرّة ، عن أبي البختريّ ، قال : سألت ابن عبّاس ، عن بيع النّخل ، فقال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، عن بيع النّخل حتّى يأكل منه أو يؤكل منه ، وحتّى يوزن " ، قال رجل إلى جنبه : يحرز . 235 - أنا عبد اللّه بن بكر ، عن أنس بن مالك ، أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، نهى عن بيع الثّمر ثمرة النّخل حتّى يزهو ، قيل وما زهوه ؟ قال : " يحمرّ ويصفرّ " . 236 - حدّثنا معاذ بن خالد ، أخبرنا حمّاد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنس بن مالك ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم " نهى عن بيع الثّمرة حتّى تزهو ، عن بيع العنب حتّى يسودّ ، وعن بيع الحبّ حتّى يشتدّ " . 237 - ثنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن أبان ، عن أنس بن مالك ، قال : " نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن بيع الحبّ حتّى يفرك ، والنّخل حتّى يكون زهوا ، والثّمار حتّى تطعم " . 238 - حدّثنا أبو الأسود ، ثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، أنّ عروة حدّثه ، أنّه سمع زيد بن ثابت ، يحدّث أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " لا يباع شيء من الثّمر حتّى يبدو صلاحه ، وذلك أن يتبيّن الزّهو الأحمر من الأصفر " . 239 - أنا يعلى بن عبيد ، أنا حارثة بن أبي الرّجال ، عن عمرة ، عن عائشة ، رضوان اللّه عليها ، قالت : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " لا يمنع ماء ، ولا يباع ثمر حتّى يبدو صلاحه " . 240 - ثناه عبد اللّه بن يوسف ، أنا عبد الرّحمن بن محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي الرّجال ، عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " لا تبيعوا ثماركم حتّى يبدو صلاحها ، وتنجو من العاهة " .

--> ( 1 ) البخاري 241 ( 1415 ) ، وابن ماجة 246 ( 2214 ) عن نافع عن ابن عمر .